
الصحراء لايف : أحمد بعيريس
راسلت مندوبيات مكتب تنمية التعاون التعاونيات التابعة لنفودها الترابي ودلك من أجل ملائمة أنظمتها الأساسية ودلك وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 .
في مراسلة توصل بها الموقع أخبر مكتب تنمية التعاون التعاونيات أنه من أجل متابعة مزاولة أنشطتها يتوجب على التعاونيات ملائمة نظامها الأساسي وفق أحكام القانون السالف الدكر والتسجيل بسجل التعاونيات المتواجد بكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بها مقرات التعاونيات , وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية , وفي نفس المراسلة دعا مكتب تنمية التعاون التعاونيات لعقد جمع عام استثنائي من أجل تعديل أنظمتها الأساسية قصد ملاءمة أحكام القانون الجديد على أن يتم التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات في الثلاثين يوما الموالية لإنعقاد الجمع العام الإستثنائي ,أما عملية التسجيل بالسجل المدكور فتتم وفق الإجراءات المنصوص عليها رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 والمتعلق بقواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيا حيث يوضع الطلب مرفوق بثلاث نسخ مصادق عليها من : النظام الأساسي ومحضر الجمع العام الإسثتنائي ونسخة من قرار الترخيص.
أما المتعاونين الجدد والدين كانوا ينتظرون صدور القانون الجديد منذ أزيد من 8 أشهر من أجل الشروع في إجراءات التأسيس فهي مدعوة لملء مطبوع طلب المصادقة على تسمية التعاونية ودلك بإقتراح 3 أسماء للتعاونية المصرح بنية تأسيسها ووضعه بمكتب تنمية التعاون إلى حين الحصول على شهادة الموافقة ليعقد بعدها المتعاونين جمعهم العام التأسيسي بعد إخبارهم للسلطة المحلية ليشرعوا بعدها في إجراءات التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات ودلك بوضع لدى مصالح المحكمة ملف مكون من 3 نسخ يضم القانون الأساسي للتعاونية , شهادة بنكية , نسخ بطائق المتعاونين بالاظافة الى طلب التسجيل وبعد الحصول على رقم التسجيل والدي يعتبر بمثابة الوصل , ليتم وضع ملف يضم نسخ الوثائق السالفة لدى مكتب التنمية .
ومن أهم ما جاء به القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات ما يلي : تقليص العدد الأدنى للمتعاونين إلى 5 بدل 7 وتقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس وأيضا تقليص وثائق الملف التأسيسي للتعاونيات و أجال التأسيس .


