afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الصفصقة والدنس…في مقال مرخص.

 

الصحراء لايف : يقلم أحمد الحكوني

 

 

ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد دوليا وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) والمؤرخ في 16 من دجنبر1966، قد نص في المادة 22 منه على حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، وانه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون صراحة وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.


كما اكدت المادة 26 من العهد على وجوب حظر القانون لاي تمييز، لاسيما بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي، أو غير ذلك من الأسباب.


وقد كان المغرب سباقا الى إقرار الحقوق المدنية والسياسية منذ فجر الاستقلال، والتي بموجبها أسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين وفق ما ينص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، وهو يخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 والمؤطر لتأسيس الجمعيات بالمغرب.


فقانون الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأساسي قد وضع قيودا على اصدار اعضائه لمواقف داعمة لحزب سياسي معين باسم المنظمة فقط، مع التنصيص على جواز انضمام أعضائه للمؤسسات الدستورية كتحصيل حاصل لان القانون هو من نص على ذلك، وبالتالي فإن ادعاء البعض ان التمثيلية والعضوية بالهيئات التقريرية بالأحزاب السياسية تقع في خانة حالات التنافي مع قوانين المنظمة هو مجانب للصواب، ومخالف للقانون باعتباره تمييزا وتضييقا على الحقوق السياسية للمقاول المغربي، الذي له حق الانتماء لاي حزب من الاحزاب، وما غاب عن هؤلاء ان القانون الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مرتبة ادنى من ان يقيد حقا دستوريا ومكفولا كحرية الانتماء السياسيى او يضيق منه، كما انه وفي اطار عدم جواز مخالفة القانون، فكل مقتضى مخالف للضمانات الواردة في المادة 22 السالف ذكرها، والتي لا تندرج في اطار الاستثناءات الواردة بها او غير الصادرة باسم القانون وفق مفهومه بالفصل 71 من الدستور، فهو باطل ومردود على أصحابه، الذين يسعون الى تعديل القانون الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف حرمان الاعضاء الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي والذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر مصادرة لحق أساسي مكفول دوليا ومكرس دستوريا.


وفي فقرة من القانون تأتي العبارة التالية الالتزام بالحياد لا يمنع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو أعضائه من المشاركة في المؤسسات الدستورية للمملكة المغربية، مثل مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وبشكل أعم ، من المشاركة في النقاش العام ومن هنا كان من الوجب عليك زميل العزيز قراءة القانون والحياد قبل اصدار الاحكام وتشكيك في كل شىء، اما ما قلته في حق الاخ محمد سالم بن مسعود عضو المجلس الوطني وكاتب فرع ومستشار في مجلس المستشارين فهو مردود عليه بشيء واحد لو لم يكن له وزنه السياسي لما ذكرته وان لم تكون ضربته توجع من انتدبك لتنوب عنهم ولما ذكرته بالاسم، واذكرك ان حزب الاستقلال عند ما تأسس لم ينتظر وصلا من وزارة الداخلية لسبب واحد لانه جاء من رحم المقاومة، ولا زال وسيظل شامخا مقاوما وفي الاخير .


سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر.. فاعصفي يا رياح واهطلي بالمطر.


احمد الحكوني مفتش حزب الاستقلال بالعيون.

banner ocp
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد